الشيخ محمد آصف المحسني
225
معجم الأحاديث المعتبرة
[ 8905 / 3 ] التهذيب والاستبصار : الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعاً عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تشتر النّخل حولًا واحداً حتى يُطْعِمَ ( وان كان يطعم - يب ) « 1 » وان شئت أن تبتاعه سنتين فافعل . « 2 » [ 8906 / 4 ] وعن الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء النخل فقال : كان أبي عليه السلام يكره شراءالنخل قبل أن تَطْلُعَ ثمرة السنة ولكن سنتين والثلاث كان ( يجوزه و - صا ) يقول : ان لم يحمل في هذه السنة حَمَلَ في السنة الأخرى قال يعقوب : وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن تطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا فقال : لا بأس إنّما يُكْرَهُ شراء سنة واحدة قبل ان تطلع مخافة الآفة حتى تستبين . « 3 » اعتبار السند مبنيّ على كون يعقوب هو الميثمي وكذا في نظائره . [ 8907 / 5 ] الكافي : محمد بن يحيى عن ( التهذيب ) أحمد بن محمد ( محمد بن أحمد - كا ) عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الكرم متى يحلّ بيعه فقال : إذا عقد وصار عقوداً ( عروقا - كا ) . « 4 » العقود والعروق : اسم الحصرم بالنبطية . [ 8908 / 6 ] التهذيب والاستبصار : محمّد بن يعقوب ( الكافي ) عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ( الفقيه ) حماد ( بن عشمان - كا ) عن الحلبي قال : سُئِلَ أبو عبد الله عليه السلام عن شراءالنخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين قال : لا بأس به يقول إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل ( يخرج من قابل - فقيه ) وإن اشتريته ( في - كا ) سنة ( واحدة - كا - فقيه ) فلا تشتره حتى يبلغ ( وان اشتريته ثلاث سنين قبل
--> ( 1 ) . الظاهر أنّها زيادة مغلوطة وهي غير مذكورة في الاستبصار ( 2 ) . التهذيب : 7 / 88 ، الاستبصار : 3 / 85 وجامع الأحاديث : 23 / 251 . ( 3 ) . التهذيب : 7 / 87 - 88 ، الاستبصار : 3 / 86 وجامع الأحاديث : 23 / 253 . ( 4 ) . الكافي : 5 / 178 والتهذيب : 7 / 84 .